كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

فصل:
إذا أسلم أحد أبوي طفلٍ كافرٍ صار مسلمًا. وكذا إن مات على الأصح ويرثه، وإن ماتا معًا ورثهما.
وإن كان الموت في دار حربٍ لم يصر مسلمًا.
وقيل: بلى.
والمميز كالطفل في ذلك، نص عليه.
وقيل: لا حتى يسلم بنفسه.
ولا يتبع صغيرٌ جده ولا جدته في الإسلام.
وإن زنت ذميةٌ فولدها مسلمٌ.
وإن عقل صبي- وقيل: لعشرٍ، وقيل: لسبعٍ- صح إسلامه وردته.
وعنه: إسلامه فقط.
ويحال بينه وبين الكفرة بكل حال.
وعنه: لا يصحان منه.
ومن أسلم مكرهًا صح إسلامه.
وقيل: لا.
ومن كفر مكرهًا لم نكفره.

الصفحة 595