كتاب البيوع
يصح بيع كل طاهرٍ يباح نفعه واقتناؤه بلا ضرورةٍ، وبيع دود القز. وفي بزره ولبن الآدمية- وقيل: الأمة- وجهان.
وبيع النحل بكواره في الأصح، أو فيها مفردًا.
وقيل: إن شوهد يدخلها.
ولا تباع بما فيها من عسلٍ ونحلٍ.
وقلت: بلى.
ويصح بيع الطير في البرج والسمك في البركة إن سهل أخذها.