وأليس وبانقيا وأرض بني صلوبا فتحن صلحًا، وبقية أرض السواد فتحت عنوةً ووقفت على المسلمين، وعليه خراجٌ فلا تباع ولا تشترى.
وعنه: يكره بيعها لا شراؤه.
وتصح إجارتها، نص عليه. ومكة فتحت عنوةً إلى حد الحرم فلا تباع ربعها ولا تؤجر بيوتها.
وعنه: صلحًا، فيباحان إلا بقع المناسك.
ويكره بيع المصحف.
وعنه: يحرم ويبطل كبيعه لكافرٍ، ولا يقر بيده.
ويكره شراؤه وإبداله.
وعنه: لا.