كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وإن باع عبدًا أو قفيزًا لهما صح في حقه بقسطه من الثمن، وللمشتري الفسخ أين تفرقت الصفقة إن جهل.
وقيل: يبطل، كما لو علما.
وإن باع عبده وعبد غيره بلا إذنه، أو حرًا وعبدًا، أو خلًا وخمرًا؛ بطل.
وعنه: يصح في عبده والخل بقسطهما من الثمن، فيقدر الحر عبدًا، والخمر خلًا، ويعتبر القيمة.
وقيل: يقوم الخمر عند أهل الذمة.
قلت: إن قلنا تضمن.
وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمنٍ واحدٍ صح، واقتسماه بالقيمة، نص عليه.
وقيل: يبطل.
وكذا إن باع واحدٌ لاثنين شيئين بثمنٍ واحدٍ لكل واحدٍ شيئًا، فلكل واحدٍ رد حقه.
وقل: لا.
وإن وهب أو رهن حقه وحق غيره صح في حقه.
وقلت: لا.
وإن جمع بعوضٍ واحدٍ بين بيع وصرفٍ، أو إجازةٍ أو كتابةٍ؛ بطلا.
وقيل: صحا، وقسط العوض على قيمتهما.

الصفحة 608