وإن شرطا إلى الحصاد والجذاذ خيارًا، أو أجلًا في بيعٍ أو سلمٍ؛ فروايتان. وإن نقدا إلى الغد أو الليل سقط بأوله.
وعنه: بآخره.
ولو شرطا سنةً في شهرٍ كمل وحده عددًا- وعنه: كلها- وأوله منذ العقد.
وقيل: منذ التفرق.
والملك مدة الخيارين للمشتري، ولا تصرف أحدهما في المبيع والثمن فيها، وهو من البائع فسخٌ.
وعنه: لا.
ومن المشتري رضًا.
وقيل: لا.
وله نماؤه المنفصل وكسبه، وإن فسخا العقد.
وقيل: إن تصرف مع البائع، أو والخيار له وحده صح، وإلا فلا.
فإن بقي ملكًا للبائع نفذ عتقه، ورد الثمن.
وقيل: القيمة إن فسخه المشتري.
وإن كان له نفذ عتقه، وللبائع الثمن.
وعنه: الفسخ والقيمة.