وإن اختلفت كمكيلٍ بموزونٍ، أو باع ربويًا بغير ربوي؛ جاز التفرق، كبيع غير مكيلٍ وموزونٍ. وفي النساء روايتان.
ويشترط الحلول والقبض في صرف الفلوس النافقة بنقدٍ، نص عليه.
وقيل: لا.
ويباح التفرق قبل القبض في بيع مكيلٍ وموزونٍ، وبيع مكيل بموزونٍ.
وما جاز التفاضل فيه جاز النساء.
وعنه: إن اختلف الجنس.
وعنه: يحرم مطلقًا.
وعنه: في جنسٍ واحدٍ متفاضلًا.
فصل:
والجنس ما يشمل أنواعًا كتمرٍ وحنطةٍ ونقدين.
وفروع الأجناس وأصنافها أجناس كأدقة والأخبار والأدهان.
واللحم جنس واحد.
وعنه: أجناس كأصوله.
وكذا في اللبن، وهو والدهن مكيلان.
وعنه: لحم الأنعام جنس، والوحش جنس، والطير جنس، ودواب الماء جنس.
ولا يباع لحم بحيوان.
وقيل: من جنسه.
والشحم والألية والكبد والدماغ والكرش والطحال والرئة والأمعاء والقلب أجناس غير اللحم، وشحم الجنب من جنس لحمه.