وخل العنب والتمر جنس.
وعنه: اثنان.
ولا يباع حب بدقيقه أو سويقه على الأصح، ولا نيئ جنس بمطبوخه، ولا أصله بعصيره، ولا خالصه بمشوبه.
ويباع كل واحد بمثله، ودقيقه بدقيقه كيلًا- وقيل: أو وزنًا- إن استويا نعومةً، ودقيقه بسويقه في الأضعف، وخبزه بخبزه- وقيل: إن استويا جفافًا- ولحمه المتروع عظمه بمثله بعد جفافه.
وقيل: وقبله.
ولا يابسه برطبه إلا الرطب على نخله خرصًا بتمرٍ مثله جافًا كيلًا- وعنه: مثل رطبه كيلًا- دون خمسة أوسق لمحتاجٍ إلى أكل التمر، وشرائه بالرطب، أو أكل الرطب ولا ثمن معه.
وفي بقية الثمار وجهان.
وقيل: العرية النخلة الموهوب رطبها فتباع، كما سبق.
ويجوز بيع تمر مكبوسٍ بتمرٍ غير مكبوسٍ.
وقيل: لا.