كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وإن كان من جنسه، كسواد الفضة، وبياض الذهب؛ فله إبداله في مجلس الرد ما لم يعين بالعقد، كما قبل التفرق، وله الأرش مع اختلاف الجنس.
وعنه: يبطل برده.
وإن تصارفا عينًا بعينٍ، فوجد أحدهما عيبًا من جنسه؛ فله أن يقبل، أو يرد إن كان بصرف يومه، وإن لم يكن من جنسه بطل.
وإن اكتفيا بوزنٍ علماه أو أخبر به أحدهما الآخر صح.
وإن تصارفا دينارًا بعشرة دراهم صحاحًا وتقابضًا، ثم باعه الدينار بأحد عشر مكسرةً لا بتواطئٍ؛ صح، وإلا بطل.
وإن كان له عند رجل ذهب فقبض منه دراهم مرارًا على أ، ها بذهبه لم يصح، فإن تعذر ردهما لم يتقاصا إلا في جنسٍ.
وتجوز مقاصة عينٍ بورقٍ وعكسه إن كان أحدهما حاضرًا والآخر في الذمة حالًا مستقرًا.
ولا يباع لغير المديون، ولا دين السلم له. وفي دين الكتابة ورأس مال السلم بعد فسخه وجهان.
وإن باعه بموصوف في الذمة، أو بما لا يباع به نسيئةً؛ اشترط قبضه في المجلس. وإن باعه بغيرهما لم يشترط في الأصح، ولا يجوز بيعه بدينٍ.
وعنه: لا يباع دينٌ بحالٍ.
ومن اشترى هو أو وكيله شيئًا نقدًا بدون ما باعه نسيئةً قبل قبضه لم يجز مع بقاء صفته وقيمته.

الصفحة 625