كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وقيل: بلى قياسًا.
وإن اشتراه بغير نقده، أو بغير جنسه، أو من غير مشتريه منه، أو اشتراه أبوه أو ابنه؛ صح.
وإن باعه بنقدٍ، ثم اشتراه بأكثر منه؛ حرم.
وإن اشتراه بنقدٍ آخر، أو بسلعةٍ أخرى، أو بأقل من ثمنه نسيئةً؛ جاز.
ومن باع ربويًا نسيئةً، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئةً؛ لم يجز.
وقيل: بلى بلا حيلةٍ.
ويحرم الربا بين كل مسلمٍ وحربي له أمان في دار إسلام أو حربٍ.
ومن باع قنا له مال فهو لبائعه، وإن اشترطه المشتري وأراد بقاءه للقن صح، ولو جهله وكان من جنس الثمن بقدره أو لا.
وقيل: إن قلنا يملك، وإلا بطل.
وإن قصد المال، وقلنا: يملك؛ صح شرطه مع جهله. وإن لم يملك اشترط علمه به، وبقية شروط المبيع.
وثيابه التي للجمال وحليه للبائع، والمعتادة للمشتري، نص عليه.
وعذار الفرس ومقود الدابة كثياب بذلة القن.

الصفحة 626