كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وقيل: دون الثلث قيمته.
وفيما أحرقه لص أو نهبه جيش ونحوهما وجهان.
وله الفسخ، وأخذ ما وزن، والإمضاء ومطالبة متلفه ومن أخذه بقيمته،
وما تكرر حمله كالقثاء فكالشجر وثمره كثمره فيما ذكر.

الصفحة 631