كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

باب الرد بالعيب
يكره كتم عيب المبيع حين بيعه.
وقيل: يحرم ويبط.
فإن صح ثم علم مشتريه رده وأخذ ثمنه، أو أمسكه بأرشه، وقدره من الثمن بنسبة ما نقصه العيب من قيمة المبيع سليمًا، ولا يلزم قبول أرشه.
وعنه: إن أمسك ما له رده سقط أرشه.
وما رده لم يلزم رد نمائه المنفصل من ولدٍ وثمرةٍ، ككسبه.
وعنه: بلى، كالمتصل وولد الأمة.
وقيل: له ردها دونه، كما لو أنه حر.
وإن عاب المبيع عنده ثم علم أمسكه وأخذ أرشه، أو رده مع أرش ما حدث عنده وأخذ الثمن.
وعنه: له أرشه دون ردة.
وكذا قطع الثوب، ووطء البكر.
وفي وطء الثيب الروايتان.
وعنه: يردها ومهرها.
وعنه: يردها مجانًا.
وعنه: إن رد المبيع أو تلف بيده ثم علم تدليسه رجع بكل ثمنه.
ويحتمل أن يضمن التالف وأرش البكر.
وقيل: إن هزل أو نسي صنعة فرده لم يضمنه.

الصفحة 633