كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

ونص عليه في الخط.
وإن وقفه، أو أعتقه، أو قتله، أو أكله، أو وهبه، أو باعه جاهلًا عيبه، أو تلف؛ فله أرشه.
وخرج ملك الفسخ، وغرم قيمته.
وعنه: إن رده عليه المشتري فله رده أو أخذ أرشه، وإلا فلا.
فإن باع بعضه فله أرش باقيه. وفي رده بقسطه وأرش ما باع الروايتان. فإن صبغه أو نسجه فله أرشه.
وعنه: له رده، وشارك بائعه بقيمة صبغه ونسجه.
وإن اشترى ما لا يعلم عيبه بدون كسره كجوزٍ ونحوه، وكسر ما يعلم به عيبه؛ فله رده وما نقص.
وقيل: يمسك ويأخذ أرشه.
وعنه: لا رد ولا أرش.
وقيل: من اشترى ما مأكوله في جوفه فكسره، فبان فاسدًا، ولا قيمة لمكسوره كبيض الدجاج؛ رجع بكل ثمنه. وإن كان له قيمة كجوز الهند وبيض النعام فله أرشه.
وعنه: أو رده وما نقص.
وعنه: لا رد ولا أرش إلا أن يشترط سلامته.
ومن اشترى ربويًا بجنسه فبان معيبًا بعد تلفه أو قبله فله الفسخ دون الأرش.
وإن اشتريا شيئًا فبان معيبًا فلأحدهما رد حقه، كما لو ورثا خيار عيبٍ.

الصفحة 634