كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وعنه: لا، كما لو أسقط أحد الوارثين خياره.
ومن اشترى شيئين فبان عيب أحدهما ردهما أو أمسكهما بالأرش، فإن أباه ردهما.
وعنه: له رده بقسطه، كما لو اشتراهما من اثنين.
وعنه: ليس له إلا رد المعيب.
وإن تلف الصحيح ثم علم عيب الباقي رده بقسطه.
وعنه: يمسك، ويأخذ أرشه.
ويقبل قوله مع يمينه في قيمة التالف.
وقيل: قول البائع.
فإن نقص التفريق القيمة، كمصراعي باب، وزوجي خف، أو حرام كصغير مع أمه أو أبيه أو أخيه؛ فله الأرش، أو ردهما. وإن بانا معيبين ردهما أو أمسكهما.
وقيل: هي كالأول.
فإن قال البائع: حدث العيب عند المشتري، فأنكر، واحتمل قولهما؛ حلف وله رده، أو أرشه.
وعنه: يقبل قول البائع مع يمينه.
وإن احتمل قول أحدهما وحده قبل. وفي يمينه وجهان.
وإذا حدث عيب بعد العقد وقبل القبض المشتري فله رد ما يضمنه بتلفه.

الصفحة 635