كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

فصل:
وخيار الرد بالعيب متراخٍ على الأصح ما لم يوجد ما يدل على رضاه من وطءٍ، وسومٍ، وإيجارٍ، واستعمال، وركوبٍ لغير خبرة ورد.
وكذا خيار الخلف في الصفة، أو لإفلاس المشتري بالثمن.
وقيل: ركوب الدابة للرد رضًا.
ولا يفتقر إلى قضاءٍ، ولا رضا الآخر، ولا حضوره.
وقيل: السكوت بعد معرفة العيب رضًا.
ويثبت الرد بما ينقص القيمة كمرضٍ، وعمى، وعورٍ، وعرجٍ، وفقد سنٍ أو عضوٍ أو زيادته، وبخرٍ، وعفلٍ، وجذامٍ، وبرصٍ، وكلفٍ، وخصاءٍ، وجنونٍ، وزنى مميز وسرقه وإباقه وبوله في فراشه، وحمل الأمة دون البهيمة إن لم ينصر اللحم.
والزرع، والغرس، والإجارة، والنكاح: نقص.
فلو اشترى أمة مزوجة، فطلقت قبل علمه؛ فلا رد له، نص عليه.
وإن تلف الثمن رجع بمثل المثلي وقيمة غيره.
وإن خرج المبيع عن ملكه ثم عاد عاد حكمه.

الصفحة 636