كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة
ولا بد في غير الإقالة من بيان رأس ماله، فالتولية: بعتك أو وليتك هو برأس ماله أو بما اشتريته أو برقمه وهو كذا.
والمرابحة: بيعه بثمنه وربحٍ معلومٍ. فإن قال: على أن أربح في كل عشرة درهمًا، كره.
وعنه: لا.
والمواضعة قوله: ثمنه مائة وعشرة بعتك به ووضيعة درهم من كل عشرة، فيلزمه تسعة وتسعين.
وقيل: مائة، كقوله لكل عشرة أو عنها.
والشركة: بيع بعضه بقسطه من الثمن، كقوله: شركتك فيه أو في نصفه أو ثلثه، أو هو شركة بينها، ونحو ذلك.

الصفحة 637