كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
والإقالة فسخ فتجوز قبل القبض، ولا تجب بها شفعة، ولا تجوز إلا بمثل الثمن.
ومن حلف لا يبيع فأقال لم يخنث.
وعنه: بيع فتنعكس هذه الأحكام. وفي الثمن وجهان.
الصفحة 640
1394