كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
وإن كان الثمن في البلد دون المجلس حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره.
فإن بان معسرًا أو ماله على مسافة قصرٍ فللبائع الفسخ، وكذا فيما دونه.
وقيل: يحجر عليه حتى يحضره.
الصفحة 643
1394