كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

ولا في مذروعٍ وزنًا أو عكسه، ولا معدودٍ مختلفٍ من حيوانٍ وغيره.
وعنه: يصح وزنًا في غير الحيوان، كالفلوس إن جاز السلم فيها.
وعنه: عددًا.
وقيل: في المتقارب كجوزٍ وبيضٍ عددًا، وفي المتفاوت كفاكهةٍ وبقلٍ وزنًا.
وإن أسلم في جنسٍ إلى أجلين أو جنسين إلى أجلٍ صح إن بين ثمن كل جنسٍ وقسط كل أجلٍ.
وعنه: مطلقًا.
ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا هبته، ولا أخذ عوضه، ولا التولية ولا الشركة فيه، ولا الحوالة به، ولا الإقالة إن جعلت بيعًا، وإلا صحت في كله، وفي بعضه روايتان. ويقبض الثمن أو عوضه في مجلس الإقالة.
وقيل: متى شاء.
ومتى انفسخ بإقالةٍ أو غيرها أخذ منه عوض ثمنه من جنسه.
وقيل: أو غيره.
فإن قبض المسلم فيه، أو دينًا آخر بكيلٍ أو وزنٍ، وادعى غلطًا عليه ممكنًا عرفًا؛ قبل قوله مع يمينه في الأصح.
وإن قبضه جزافًا فتلف قبل قوله في قدره. ومثله كل مبيعٍ ومعيارٍ.
ومن له سلم، وعليه سلم من جنسه، فقال لغريمه: أقبض سلمي لنفسك؛ لم يصح قبضه.
وقيل: يصح للآمر.
وإن قال: أقبضه لي ثم أقبضه لك؛ صح.
وإن اكتاله هو ووفاه بالكيل الذي رآه المسلم، أو اشترى مكيلًا قد رأى كيله قبل البيع، وما غابا؛ فروايتان.

الصفحة 647