كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

كتاب الرهن
يصح حضرًا وسفرًا من جائز الأمر فقط مع الحق وبعده- وقيل: وقبه- فإذا وجب الحق تم.
وإنما يصح بدينٍ لازمٍ، أو ما مآله اللزوم، ويمكن أخذه من ثمن الرهن، كالثمن في زمن الخيار، وكل عوضٍ مالي في عقدٍ.
وفي دين الكتابة وجهان.
ولا يصح بدية خطأٍ قبل الحول، ولا بعينٍ، ولا بمنفعتها، ولا في صرفٍ، ولا عقدٍ قبل تمام العمل، ولا بضمان عهدة المبيع.
ويلزم في حق الراهن فقط برهنٍ معينٍ، فإن لم يسلمه أجبر.

الصفحة 651