كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وعنه: يقف لزومه على قبضه كالمبهم.
ويكون عند من اتفقا عليه، ولا ينقل عنه إن لم يتغير حاله إلا باتفاقهما. فإن تغير فلكل واحدٍ طلب نقله.
وله رده عليهما معًا، فإن رده إلى أحدهما ولم يرجع فيه ضمن حق الآخر.
وإن اختلفا عدله الحاكم، أو أجره.
فإن لم يسلمه إذن الراهن بطل الرهن.
وإذا سلمه لم يملك أخذه ولا الانتفاع به، وله إصلاحه وتمريضه. وإن أذن له المرتهن أو كان عصيرًا فتخمر زال لزومه، فإن رده أو تخلل بعد عاد لزومه.
ولا يصح تصرفه فيه ببيعٍ وهبةٍ ورهنٍ ووقفٍ وإجارةٍ وإعارةٍ. فإن أذن له صح، وبطل الرهن.
وقيل: إن أجره أو أعاره من المرتهن أو غيره بإذنه بقي لزومه.
وعنه: لا.
وقيل: إن شرطنا استدامة قبضه بطل، وإلا فلا.
وإن باعه بإذنه ليوفيه منه دينه الحال أو يرهن الثمن مكانه صح وصار رهنًا، وكذا إن أطلق.
وقيل: لا. ويبطل الرهن.
فإن شرط أن يعجل دينه المؤجل لم يصح البيع، وهو رهن بحاله.
وقيل: يصح بدون الشرط.
وفي كون الثمن رهنًا وجهان.

الصفحة 652