كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

ويصح رهن المكاتب إن جاز بيعه ولم يلزم بقاء القبض، وله التكسب، وكسبه وما يؤديه رهن معه.
ويصح رهن أمةٍ دون ولدها، وعكسه، ويباعان معًا.
ومن بيده عين رهنها عنده فإن كان غاصبًا سقط ضمان غصبه إذا مضى قدر مدة قبضه.
ويحتمل أن يصح رهنه أيضًا عند من يقدر على أخذه منه.
ويصح رهن المعار بإذن ربه، وله أن يكلف راهنه فكه، ويباع إن لم يقض الراهن الدين ويرجع عليه المعير بقيمته لا بما بيع به.
وقيل: بل بأكثرهما.
وإ، تلف ضمنه الراهن فقط.
ويصح أن يستأجر عينًا ليرهنها.
وفي رهن الثمر قبل بدو صلاحه مطلقًا وبشرط بقائه وجهان.
ومثله الزرع قبل اشتداده.
ويصح رهن المبيع المعين- وقيل: غير المكيل والموزون- قبل قبضه عند بائعه على غير ثمنه.
وقيل: لا.
وفيه بثمنه وجهان.
وقيل: لا يصح رهنه قبل نقد ثمنه.

الصفحة 654