كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وبعده فيه وجهان.
ولا يصح رهن عبدٍ مسلمٍ عند كافرٍ.
وقيل: يصح إن أودعاه مسلمًا ويبيعه الحاكم إن أبى مالكه.
وكذا المصحف إن جاز بيعه.
وإن رهن أمةً عند غير محرمٍ صح، وأودعت محرمًا، أو امرأةً ثقةً.
ونماء الرهن وأجرته وكسبه ومهره وأرش الجناية عليه رهنٌ، ومؤنته وكراء مسكنه ومخزنه وحافظه وكفنه إن مات على راهنه، فإن تعذر بيع منه قدر الحاجة، فإن خيف استغراقه بيع.
وإن أنفق عليه المرتهن بلا إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع وإن نواه.
وكذا إن تعذر ولم يستأذن الحاكم.
وعنه: له الأقل مما أنفق أو نفقة مثله.
ولو خرب الرهن فعمره بلا إذنٍ رجع بآلته فقط.
و- له أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته إن غاب الراهن، وفي خدمة العبد روايتان.
ويدخل الغرس في الرهن.
وقيل: لا.

الصفحة 655