كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

فصل:
المرتهن أمين لا يسقط بتلف الرهن أو بعضه بعض دينه في المذهب، وباقيه رهن بكله.
وإن تعدى أو فرط ضمن. ويقبل قوله مع يمينه في قيمته، وتلفه مطلقًا.
وفي رده وجهان.
وكذا الأجير والمستأجر والوصي بجعلٍ ونحوهم.
ولو قال: رهنتك هذا بكذا أو بالدين، فقال: بل بأكثر أو هو وهذا؛ قبل قول الراهن مع يمينه إن عدما البينة.
وكذا إن قال رب الدين: هذا بيدي رهن، فقال: بل وديعة أو عارية.
وقيل: أو غصب.
وإن ادعى المرتهن قدم عيب الرهن ليفسخ، وأنكره الراهن؛ فوجهان.
وإن قال: كان خمرًا، فقال: بل عصيرًا؛ قبل قول الراهن.
ولا ينفك بعض الراهن مع بقاء بعض الحق.
وإن رهنهما معًا بدينهما شيئًا، فبرئ من أحدهما؛ انفك في نصيبه.
وقيل: بل كله رهن عند الآخر بدينه.
وإن رهنا شيئًا عنده رجلٍ، فبرئ أحدهما؛ انفك في نصيبه.
وقيل: لا حتى يبرأ الآخر.

الصفحة 656