كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وإن رهن شيئين بحق، فتلف أحدهما؛ فالآخر رهن بكل الحق.
وقيل: بل بقسطه.
وتصح الزيادة في الرهن دون دينه.
ومن قضى بعض دينه ببعضه رهن له أو كفيل كان عما نوى منهما، ويقبل قوله في النية. وإن أطلق فله صرفه إلى أيهما شاء.
ويحتمل أن يوزع عليهما.
ويختص المرتهن بثمن الرهن غير الجاني حتى يستوفي حقه حيًا كان الراهن أو لا.
وعنه: إن مات مفلسًا وعليه ديون بلا رهن فالمرتهن أسوة الغرماء.
ويصح الرهن على دين الغير إذا وجب.
فصل:
وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل دينه، أو إن جاء بحقه وقت كذا، وإلا فالرهن له؛ بطل الشرط فقط.
وعنه: والعقد.
ويصح شرط بيع المرتهن أو العدل، فإذا حل الدين باع بأغلب نقود البلد، فإن تساوت فبجنس الدين، فإن عدم فبما ظنه أصلح.
وللراهن عزلهما في الأشهر.
ويؤمر بالوفاء أو البيع إن عجز، فإن أبى حبس، فإن أصر باع الحاكم.
وكذا إن لم يوكلهما.

الصفحة 657