كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وإن كان بأمر اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه ولا بيعه.
وإن تلف الثمن بيد العدل فمن الراهن.
وإن استحق الرهن رجع المشتري على الراهن.
وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن بإذن الراهن لم يقبل قوله عليهما بلا بينةٍ.
فإن حلف المرتهن رجع على الراهن، وهو على العدل.
وقيل: يقبل قوله مع يمينه على المرتهن صدقه الراهن أو كذبه.
وقيل: على الراهن فقط إلا أن يكون أمره أن يشهد فتركه.
فصل:
فإن جنى الرهن عمدًا فلولي الجناية القود فقط.
وعنه: والعفو على مالٍ. ويثبت في رقبة الجاني، كما في الخطأ وعمده وعمد المحض مع تعذر القود.
ولسيده بيعه فيها، ودفعه بها، وفداؤه بالأقل من قيمته أو أرشها.
وعنه: بأرشها، أو يسلمه للبيع.
وقيل: إن عفا على رقبته ملكه بلا رضا سيده.
وعنه: إن رضي، وإلا غرم ما ذكر.

الصفحة 658