كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وكذا غير المرهون، ويذكر.
فإن سلمه بطل الرهن، وإن فداه بقي رهنًا.
وإن نقص الأرش عن قيمته بيع منه بقدر الجناية، والباقي رهن.
وقيل: يباع كله، فيؤخذ الأرش، وباقي ثمنه رهن.
وإن قصد سيده دفعه في الجناية، والمرتهن فداءه فداه؛ بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته، ويرجع به إن أذن الراهن، وإلا فوجهان إن نوى الرجوع.
وإن سلم فرده الولي، وقال: بعه وأعطني ثمنه؛ لزم سيده.
وقيل: لا؛ بل يبيعه الحاكم.
وإن فداه بقي رهنًا.
فصل:
وإن جني عليه فالخصم سيده، وله القود في العمد برضا المرتهن، وإلا جعل قيمته أقلهما قيمةً رهنًا، نص عليه.
وكذا إن قتل عبد سيده فاقتص منه، أو قتل سيده فقتله ورثته.
وقيل: لا شيء على المقتص منهما.
وإن عفا سيده على مالٍ أو أجبت الجناية مالًا فما قبض رهنٌ، فإن عفا عن المال صح في حقه دون المرتهن، فإن أخذ وانفك الرهن رد إلى الجاني.
وقيل: يصح مطلقًا، ويجعل قيمته رهنًا، كما لو عفا عن جناية الخطأ.
وكذا إن عفا عن القود- وقلنا: يجب أحد شيئين- وإلا فوجهان.
وإن أقر أنه كان أعتقه فكذبه المرتهن صار حرًا، ويجعل قيمته رهنًا.

الصفحة 659