كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وقيل: يصدق زيد، فيأخذ من بكرة.
ولو قال: زيد وكلتني، وقال عمرو: أحلتك؛ صدق زيد.
فإذا حلف أنه وكيل ولم يقبض رجع على عمرو، وفي رجوع عمرو على بكر وجهان.
وإن كان قبضه تملكه.
وإن تلف بلا تفريط لم يضمنه، ويرجع بدينه على عمرو.
وقيل: يصدق عمرو، فلا يرجع عليه.
فإذا حلف أنه أحاله قبض زيد من بكر بالوكالة على قوله، وبالحوالة على قول عمرو.
وإن أحال المديون بلا رهنٍ على غريمه برهنٍ، أو عكسه؛ بطل الرهن دون الحوالة.
فصل:
من ثبت له على زيدٍ مثل ماله عليه قدرًا وصفةً سقطا إلا في دين السلم، وإن زاد أحدهما سقط منه قدر الأقل.
وعنه: لا يتقاص دينان.
وعنه: إن رضي أحدهما تقاصا، وإلا فلا.
فصل:
من قال لغريمه: ضارب بما لي عليك، أو تصدق به عني؛ لم يصح، ولم يبرأ به.
وخرجت الصحة.

الصفحة 663