كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

باب الضمان ونحوه
وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة من ضمن عنه.
وقيل: التزام زيد في ذمته ما على عمرو مع بقائه عليه.
ولم يعم ما قد يجب.
ولفظه: أنا ضامن لك ما عليه، أو كفيل، أو زعيم أو حميل أو قبيل، فلرب الحق الأخذ من أيهما شاء، ولو مات فمن تركته.
ويعتبر رضى الضامن دون المضمون له وعنه.
ويصح أن يضمن عمرًا ولمن لا يعرفهما.
وقيل: لا.
وقيل: يعتبر أن يعرف رب الدين فقط.

الصفحة 665