كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

ويصح ضمان إبل الدية، والدين وإن جهل قدره وجنسه وصفته إذا آل إلى العلم، وضمان ما وجب وما قد يجب غالبًا، وله إبطاله قبله في الأصح، وكل عين تضمن بغضبٍ أو عارية أو سومٍ، وعهدة المبيع للمشتري، والثمن للبائع إن استحق العوض.
وما بناه المشتري فنقضه المستحقّ رجع، بقيمة التالف على البائع، ويدخل في ضمان العهدة.
وقيل: لا.
وإن قال: ما أعطيته فهو عليَّ؛ فهو لما وجب.
وقيل: لما قد يجب مع فقد القرينة.
وإن قال ضمنت بعض هذا الدّين؛ لم يصح.
وقيل: يصحّ، ويلزم بتقديره.
ويصحّ ضمان الحال مؤجلًا، فإن ضمن المؤجل حالًا صحّ حالًا.
وقيل: مؤجلًا.
وقيل: يبطل.
وفي ضمان الحرّ دين الكتابة روايتان.
فإن صحّ فضمنه مكاتبٌ أو ضمن دينًا غيره فوجهان.
ولا يصح ضمانة أمانة كوديعة؛ لكن التعدي فيها.
وعنه: يصحّ، ويحمل عليه.

الصفحة 666