كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

ويصح تعليق الضمان والكفالة بشرط مستقبل.
وقيل: لا إلا بسبب الحق.
ومن ضمن أو قضى بإذن رجع بالأقل مما قضى أو قدر الدين، وإلا فروايتان إن نواه أو أحال بما وجب.
وإن برئ المديون برئ ضامنه، ولا عكس.
وإن قال له ربّ الدّين: برئت إلىَّ من الدّين؛ فقد أقرّ بقبضه. وإن لم يقل: إليَّ؛ فوجهان.
وإن ادّعى الضامن الوفاء فكذّباه ولا بيّنة لم يرجع، ولربّ الدّين أن يحلف ويأخذ من أيّهما شاء.
فإن أخذ منه رجع على المديون مرة واحدة، وإن صدّقه ربّ الدّين فقط رجع على المديون.
وقيل: لا يرجع.
وإن صدّقه المديون فقط رجع فيما مضى بحضرته في الأصحّ أو بإشهاد وإلّا فلا.
ولا يكفي رجلٌ وحده.
ويصح ضمان دين المفلس، والضامن والميّت وإن لم يدع وفاء، ولا يبرأ وفائه.
وعنه: بلى.
ومن ضمن دينًا فقضاه بخيرٍ منه لم يأخذ ما زاد، وإن قضاه بدونه أخذ ما غرم.
وإن أعطي بالدين عرضًا أخذ الأقل من قيمته أو الدين.

الصفحة 667