كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وإن أحاله من له عليه دين رجع على من ضمن عنه.
ومن ضمن دينًا مؤجلًا فقضاه قبل أجله لم يرجع قبله.
وإن مات أحدهما لم يحلّ، وإن ماتا معًا فروايتان، وإن حلّ على أحدهما لم يحلّ على الآخر.
ومن ضمن بإذنٍ فطولب بالدّين كلّف المديون خلاصه. وفيه قبل طلبه وجهان.
فصل:
ومن صحّ تصرّفه بنفسه وتبرعه صحّ ضمانه حتى المريض، ومن لا فلا.
ويحتمل صحة ضمان من حُجر عليه لسفه ويتبع به بعد فك حجره كالمفلس.
وفي ضمان الممّيز روايتان، وإن بلغ وقال: ضمنت قبل بلوغي، فقال: بل بعده؛ فوجهان.

الصفحة 668