كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

ويصحّ من أخرس تفهم إشارته.
ولا يصحّ من عبدٍ بلا إذن سيده.
وقيل: بلى، ويتبع به بعد عتقه.
ويصحّ بإذنه ويتعلق برقبته.
وعنه: بذمة سيّده.
وولد الأمة الضامنة لا يتبعها فيه.
وإن ألقى راكب السفينة متاعه لتخف لم يرجع به على من معه فيها، ولو نوى الرجوع.
فإن قال له أحدهم: ألقه، ففعل؛ فهدرٌ. وإن قال: وعليَّ ضمانه؛ لزمه. وإن قال: أنا والجماعة نضمنه؛ ضمنه وحده إن لم يسبق إذنهم له في ذلك.
وقيل: يضمن حصته فقط إن أراد ضمان اشتراك.
فصل:
الكفالة: التزم إحضار المكفول به.
وتنعقد بألفاظ الضمان.
وقيل: بل بكفيل، وزعيم، وضامن فقط.
وتصح بكل عين مضمونة فإن سلّمها، وإلا ضمن عوضها إلا أن تتلف بفعل الله عزّ وجل.

الصفحة 669