كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

فإن قال لمن أنكر دينه: أقرّ لي به وأعطيتك منه كذا، ففعل؛ صحّ الإقرار لا الصلح.
وإن صالح عن عين أو دين على خدمه أو سكني معلومة صح، وكان إجارةً فإن تلفت العين قبل الانتفاع بطل الصّلح، ورجع بمقابله، فإن كان عن إنكار رجع بالدّعوى، وإن كان عن إقرار فبما أقرّ له به، وإن كان استوفى البعض رجع ببقية حقه.
وإن صالح عن عيب مبيع بشيء أو ترك بعض ثمنه صح، فإن زال رجع بما رد أو أسقط.
وإن كان البائع امرأة فصالحته على تزوّجها به صحّ، فإن زال أو لم يكن عيبًا فأرشه مهرها.
فصل:
وإنما يصح ممن يصح تبرعه، فلا يصح من مكاتبٍ ولا عبدٍ وصبيٍّ مأذون لهما، ولا ولّي صغير في بعض الحقّ إلّا أن جحد، ولا بيّنة به.
ومن أودع شيئًا فقال المودع: تلف، أو رددته إليك، أو جحدها، أو كانت مضاربةً فقال: بل فرطت أو أنفقت، واصطلحا على مال؛ صحّ.
وإن أقرّ له ببيتٍ فصالحه على سكناه سنةً، أو أن يبني له فوقه غرفة؛ لم يصحّ.

الصفحة 675