كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

فصل:
يجوز فتح الأبواب والاستطراق منها في دربٍ نافذٍ، وليس لأحد أن يخرج إليه رَوْشَنًا ولا ساباطا ولا ميزابًا ولا دكةً.
وقيل: إن لم يضر جاز بإذن الإمام أو نائبه.
ولا إلى ملك جاره أو هوائه أو درب مشترك بلا إذن المستحقّ.
ويصح الصلح عن معلوم ذلك بعوضٍ في الأصحّ.
ومن صولح بعوض عن إجراء ماءٍ معلومٍ في ملكه، أو أن يضع عليه أو على ملكهما أخشابًا معلومةً؛ صحّ.
وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أزاله، فإن أبى فله قطعه، وإن صالحه عن رطبه بعوضٍ لم يجز، وإن اتفقا على أن الثمرة له أو لهمها جاز ولم يلزم.
وقيل: في الصّلح عن غصن الشجرة وجهان.
والدرب المشترك ملك أهله، وحقّ كلّ واحدٍ إلى باب داره في الأصحّ، وله نقله إلى أوّله لا إلى صدره.
وقيل: بلى برضى من فوقه.

الصفحة 676