كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وإن فتح في حائطه بابًا إلى دربٍ مشتركٍ لغير الاستطراق بغير إذن أهله جاز.
وقيل: لا.
وإن فتحه للاستطراق لم يجز في الأصحّ، وله صلحهم بشيءٍ.
ومن خرق بين دارين له متلاصقتين باباهما في دربين مشتركين، واستطرق إلى كلّ واحدةٍ من الأخرى؛ جاز في وجه.
ولا يتصرف في جدار جارٍ أو شريكٍ كرهًا بفتح طاقة أو غيرها إلا بوضع الخشب ضرورةٌ بأن يتعذر التسقيف بدونه إن لم يضّره، فإن منعه أجبر، وإن صالحه بشيءٍ جاز.
وقيل: لا يضعه، كالمسجد على الأصحّ، وكما لو اكتفى بغيره في الأصحّ.
وهل له إجراء مائة في أرض غيره مع الحاجة؟
على روايتين.
ومن وجد بناء أحدٍ أو خشبة على حائطه وجهل سبب ذلك لم يمنعه إعادته إن زال.
وإن انهدم حائطهما واتّفقا على إعادته ويحمل كلّ واحدٍ منهما عليه ما شاء لم يصحّ، وإن وصفا الحمل فوجهان.
ومن أحدث في ملكه ما يضر ملك جاره من حمامٍ وتنورٍ وبئرٍ وكنيفٍ ونحوها منع على الأصحّ.
ويلزم الأعلى سطحًا أن يستر ما يمنع مشارفة الأسفل، وان استويا سترا.

الصفحة 677