كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وإن استهدم جدارهما لزمهما نقضه، وإن خرب فطلب أحدهما أن يعمر الآخر معه أجبر.
وعنه: لا.
ولشريكه البناء بآلته ويكون لهما ونفعه.
وقيل: له منعه بماله عليه من وضع خشبٍ وغيره حتى يزن ما يخصّه.
وكذا وإن خرب سقف بين ملكيهما وجعل لهما فبناؤه عليهما.
وإن بناها الشريك بآلة منه اختّص به، وله منعه من سكنى السفل.
وقيل: لا.
فإن بذل الآخر نصف قيمة البناء -وقيل: الجدار- ليعود حقه أ نصف قيمة تالفه إن ردّ بآلته لزمه قبوله، أو أخذ آلته ليبنياه هما.
وقيل: يخّير الباني.
وإن كان لهما بئر أو عين ماء أو قناة أو نهر أو دولاب أو ناعورة تحتاج عمارة أو إصلاحًا، أو انهدم السفل فطلب صاحب العلو بناءه؛ أجبر شريكه على الأصحّ، والغرم بقدر الحقّ, زينفرد صاحب السفل ببنائه.
وعنه: يشاركه صاحب العلو فيما يحمله منه.
وكذا صاحب الطبقة الثالثة الرابعة.
وقيل: في القناة والبئر والنهر ونحوها له أخذ حقّه من مائة بخلاف الدولاب والناعورة.

الصفحة 678