كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وإن كان حائط بين ملكيهما معقودًا ببنائهما أو محلولًا منهما فهو بأيديهما، وإن عقده ببناء أحدهما أو اتّصاله يتعذّر إحداثه فهو بيده، ولا يرجّح أحدهما بخشبه عليه، كوجهه.
وقيل: بلى، كأزجة وسترته.
وفي معاقد القمط في الخصّ وجهان.

الصفحة 679