كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

باب الحجر بالفلس وغيره
المفلس: من ماله لا يفي بما عليه حالًا.
ويجب الحجر عليه بسؤال غرمائه.
وقيل: أو بعضهم.
ويسن إظهاره والإشهاد عليه.
ولا ينفذ تصرفه فيه.
وعنه: يصح عتقه، كتدبيره.
وله ردّ ما اشتراه قبل الحجر بعيبٍ أو خيارٍ، وأن يتزوج ويطلّق ويقر بنسب وطلاق، وحدٍّ وقودٍ ويؤخذان في الحال.
ونفقته ونفقة من يلزمه مؤنته من ماله حتى يقسم، ويترك له منه حاجته من مسكنٍ وخادمٍ وكسوةٍ وآلة حرفةٍ، وما يتّجر به لمؤنته المذكورة إن فقد الحرفة.
ثم يبيع الحاكم الباقي بلا إذنه. ويسنّ أن يحصر المفلس أو وكيله مع غرمائه.
ويباع أوّلًا أقله بقاءً وأكثره كلفةً كلّ شيءٍ في سوقه.

الصفحة 680