كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وحقّ المنادي من الثمن إن فقد من يتطوع بالنداء.
وقيل: إن تعذّر من بيت المال.
ويقسم الباقي بقدر ديون غرمائه قبل الحجر، وأرش جنايته قبله وبعده، فإن جنى عبده قدم أرش جنايته بالأقل من قيمته أو قدرها، ثم يختص المرتهن بثمن الرهن وإن مات المفلس، وما زاد عن دينه لبقية غرمائه، ويشاركهم بنقصه، والمستأجر بمنفعة العين المؤجرة مدة الإجازة.
ولا يحل دين مؤجل بفلس ولا موت.
وعنه: إن وثق الورثة برهنٍ أو كفيل بالأقل من قيمة التركة أو الدين، وإلّا حلّ.
وعنه: يحل بالموت وحده.
وعنه: بهما فيشاركهم به.
ومن دينه ثمن مبيع وجده فله أخذه بحقه، وإن بذل له كل ثمنه.
فإن مات المفلس -وقيل: قبل الحجر- أو برئ من بعض ثمنه، أو زال ملكه عن بعضه بتلفٍ أو غيره، أو تعلّق به حق شفعة أو جناية أو رهن، أو تغير بما أزال اسمه كطحن الحبّ ونسج الغزل، أو خلطه بما لا يتميّز؛ فهو أسوة الغرماء.
وإن نقص بهزال أو نسيان صنعه أو جرح لا أرش له فله أخذه وحده، أو يشاركه بكل ثمنه. وإن كان لجرحه أرش فهو للمفلس.
وللبائع أن يشارك الغرماء بكل الثمن، أو يأخذه ناقصًا، ويشاركهم بأرش النقص من الثمن لا بأرش الجناية الذي ملكه المفلس.
وإن زاد زيادة متصلة أخذه بها، نصّ عليه.
وقيل: هو أسوة الغرماء.
وإن كانت منفصلة أخذه بها، نصّ عليه.

الصفحة 681