كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وقيل: دونها.
والحمل كالسمن، فإن كان منفصلًا عند الرجوع فوجهان، فإن كان آدميًا فله أخذ الولد بقيمته أو بيع الأمّ معه وله قيمة أمةٍ ذات ولدٍ بلا ولدٍ.
وإن ردّ إليه بعد زواله فوجهان.
وإن كان ثمنه مؤجلًا وقف إلى أجله وأخذه، نصّ عليه.
وقيل: يأخذه في الحال.
فإن صبغ الثوب أو قصره فزاد والزيادة للمفلس.
وقيل: القصارة كالسمن، وفي أجرتها وجهان.
وإن كانا ثوبين تلف أحدهما أخذ الآخر بقسطه.
وعنه: له أسوة الغرماء.
ووطء البكر قبل الحجر يمنع الرد، وفي الثيب وجهان إن لم تحمل.
وإن كان أرضًا فغرس أو بنى رد قيمتهما، وملكهما إن رضي المفلس وغرماؤه، وإلا فلهم القلع، ويشاركهم البائع بنقصها. وإن وجدها ناقصة فأخذها فلا.
فإن لم يقلعه المفلس، ولم يدفع الباعة القيمة؛ فلا رجوع.
وقيل: بلى، وللمفلس باقيها.
وللبائع شراؤه أو بيع الأرض مع بيع المفلس ما فيها، ويقسم الثمن، فإن أبى القسمين؛ أجبر على البيع، كما لو استرد الثوب بعد صبغ المشتري ولم يعطه قيمة صبغه.
وقيل: لا يجبر، ويبيع المفلس غرسه وبناءه مفردًا.

الصفحة 682