كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وإن اكترى شيئا ثم أفلس قبل الانتفاع به ومضيّ بعض المدة فللمكري الرجوع، وإلا ضرب مع الغماء بكل الكراء.
ويجبر المفلس المحترف على الكسب أو إيجار نفسه لقضاء بقية دينه على الأصحّ.
ولا يفك حجره إلا حاكم.
وقيل: إذا قسم ماله وعجز عن كسب فوق كفايته بوفاق الغرماء انفكّ.
فإن لزمته بعد ديون وأعيد حجره اشترك غرماء الحجرين.
وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب مالًا صحّ، ولم يشارك من عامله، أو أقر له الغرماء.
وإن ظهر غريم بعد قسمة ماله رجع على غرمائه بقسطه.
وإن ادّعى مفلسٌ أو وارثٌ حقًّا بشاهد غير غريم وحلفا فهو للغرماء، وإن أبيا لم يجبرا. ولا يستحلف الغرماء، وإن حلفوا لم يثبت.
وإن وجب له قودٌ فله أخذه أو يتركه مجانًا، نصّ عليه. وإن لم يخلّف غير الدية.
وقيل: لا يسقط دينه بعفوه على غير مالٍ، أو مطلقًا إن قلنا يجب بالعمد أحد شيئين.
ومن ثبت إعساره عند حاكم أو ادّعاه من لم يعرف بيسار وحلف، خلّى.
وإن كان دينه عن بيع أو قرض أو نحوهما، أو عُرِف قبل بيسار أو مال؛ حبس حتى يقيم بيّنةً بذهابه وإعساره.
ويحلف مع بينة التلف أنه لا مال له في الباطن.\
وقيل: لا، كبينة عسرته.

الصفحة 683