كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وفيها تعتبر الخبرة الباطنة، وتسمع قبل حبسه وبعده.
وإن لم يقم بيّنة حلف المدّعي وحبسه ولازمه، فإن نكل حلف وخلّى.
وما فعله في ماله قبل الحجر صحّ.
ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه، وأُمر بوفائه بطلب ربّه، فإن أبى حبس بطلبه فإن أصرّ ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضى دينه، وإن كان من جنسه قضاه منه.
ولا يطالب بمؤجل، فإن أراد سفرًا أمده قبل أجله جاز كالجهاد.
وعنه: لا، أو يأتي بكفيل أو رهن، كما لو زاد على أجله.
وليس لربه المطالبة به ولا بضمين أو كفيل أو رهن قبل محله.
فإن أجله المديون ولا ضرر على ربّه في أخذه لزمه.
ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطلب به ولم يلزم.
فصل:
يحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، فإن تم لصغيرٍ خمس عشرة سنة أو نبت حول قُبُلِه شعر خشن أو أنزل، أو عقل مجنون ورشد، أو رشد سفيه؛ زال حجرهم بلا قضاء في الأصحّ.

الصفحة 684