كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وتزيد الجارية بأوّل الحيض، وإن حملت فقد أنزلت. والخنثى الشكل بالسن والإنبات حول فرجيه، أو الحيض من فرجه والإنزال من ذكره.
وقيل: يكفي أحدهما.
فإن أمنى وحاض من مخرج واحد فلا ذكر ولا أنثى، وفي البلوغ وجهان.
والرشد: إصلاح المال بأن يتصرف مرارًا فلم يغبن غالبًا، ولا يبذر ماله في حرام أو غير فائدة.
وقيل: مع إصلاح دينه.
وتصح عقوده الماية إذن، ولا يُعطى ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به.
وعنه: بعده.
وعنه: لا تعطاه الجارية حتى ترشد وتتزوج وتلد، أو تبقى سنة عند الزوج.
ووليهما حال الحجر الأب ما لم يعلم فسقه، ثم وصيّه كذلك، ثم الحاكم.
وعنه: الجد بعد الأب قبل وصيّه.
وقيل: بعده.
ومن بلغ سفيهًا أو مجنونًا أو جُنّ بعد رشده فالنظر لوليّه المذكور، وإن سفه بعد

الصفحة 685