كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

رشده لزم الحاكم الحجر عليه، ولا ولاية عليه لغيره. ويسنّ إظهار حجره.
ومن أعطاهما ماله بيعًا أو قرضًا رجع بعينه، فإنأتلفاه لم يضمنا.
وقيل: إن جهل حجر السفيه ضمنه.
ويصحّ طلاق السفيه وظهاره وإيلاؤه وخلعه بمالٍ، ويأخذه وليّه في الأصحّ، وعتقه المنجز على الأصحّ.
وإقراراه بنسبٍ وطلاقٍ وحدٍّ وقودٍ في الحال.
وإن أقر بدين أو بما يوجب مالًا لزمه بعد حجره.
وقيل: لا يصح.
ولا يتصرّف لأحدهم وليّه في ماله إلا بالأحظّ. فإن تبرع، أو حابى، أو باع بدون ثمن المثل جهلًا، أو أنفق عليه أو على من تلزمه نفقته زيادة على المعروف، أو صالح ببعضه لمن لا بيّنة له لدعواه عليه؛ ضمن في الأصحّ.
وله تزويج رقيقه وكتابته لمصلحة وعتقه بمال، وأن يزكي ماله ويسافر به في الأصحّ فيه، ويبيعه نساءً، ويتّجر به مجانًا، ويدفعه مضاربةّ بجزءٍ من الربح، ويقرضه برهنٍ يحفظه، ويرهنه لمصلحته من ثقة، ويقضي الدين، ويطلب حقهما من ثمن وغيره ويأخذ به رهنًا.
وعنه: لا يزوّج ولا يضارب ولا يقرض.
وله شراء العقار وبناؤه كعادة بلده، ولا يبيعه لغير ضرورة أو غبطة.

الصفحة 686