كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وقيل: كزيادة الثلث فأكثر.
ويضحّي عن اليتيم الموسر، ويعلّمه الخطّ وما ينفعه بماله، نصّ عليهما.
ويطبّب مريضهم.
والمكاتب والمأذون كولي اليتيم.
وقيل: لا يكاتب أحدٌ رقيق موليّه غير أب ووصيّه.
ويقبل قول الأب والوصيّ والحاكم بعد فك الحجر في قدر النفقة وجوازها ووجود الضرورة والغبطة والتلف. وكذا دفع المال بعد الرشد.
ويحتمل أن لا يقبل بلا بيّنة.
ومن أجّر موليّه حتى عبده مدّةً فرشد أو عتق فيها لم ينفسخ.
وقيل: بلى.
وقيل: إن أجّر صبيًّا مدة تجاوز بلزغه قطعًا بطل الزائد. وفيما قبله روايتان. وإن كان دونها فبلغ في أثنائها بالحلم أو إنبات لم يبطل ولا فسخ له.
وكذا المعتق. ولا يرجع على معتقه بما بقي في الأصحّ ونفقته على معتقه إن لم يشرط على مستأجره.
ويأكل الوليّ الفقير كوصيّ وغيره من مال موليّه الأقلّ من قدر كفايته أو أجرة عمله مجانًا إن شغله وقطعه عن كسبه.
وعنه: يقضيه إن أيسر.
وكذا ناظر الوقف.

الصفحة 687