كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)

وللرشيد منع امرأته من التبرع بغير ثلث مالها.
وعنه: لا.
ويلي الكافر العدل في دينه مال ولده.
وقيل: لا.
فصل:
ومن أذن لموليّه من عبد وغيره في تجارة انفك حجره في قدر ذلك ونوعه، وصحّ إقراره به فقط حال الإذن.
وإن أذن له في نوع تجارة فما ادّان لزم سيده.
ومن أذن له في كل تجارة لم يؤجر نفسه ولم يتوكل لآخر. وإن وكّل فيما يتولّى مثله فوجهان.
ومن رأى موليّه يتّجر فلم ينهه لم يصر مأذونًا له.
وما لزم الصبي المأذون من تجارة ففي ماله، وما لزم العبد بإذن سيده في تجارة ففي ذمته.
وعنه: في رقبة العبد.
وعنه: فيهما.
وما أنكره السيد ففي ذمّة العبد إن اعترف به، وما لزم غير المأذون ففي رقبته يفديه سيّده بالأقل من قيمته ودينه أو يسلّمه.

الصفحة 688