كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 1)
وعنه: بكل دينه.
وعنه: في ذمته يتبع به بعد عتقه.
وما قبضه ببيعٍ أو قرضٍ بلا إذنٍ ففي صحّته ونفاذه في ذمته وجهان. وللبائع والمقرض أخذ عليهما.
ولو تلف بيده ففي ذمته.
وعنه: في رقبته، كما لو أتلفه.
ولا يبطل إذنه بإباقة.
ولا يصح أن يشتري من سيّده شيئا.
وعنه: بلى إن كان دينه بقدر قيمته.
وفي شرائه من يعتق على سيّده وشراء سيّده منه وجهان.
ويصح شراؤه من مكاتبه.
وإن حجر موليّه ومعه مالٌ ثم أذن له فأقر به لزيدٍ صحّ.
ولا يتبرع بدراهم وكسوة.
وله هدية مأكول، وإعارة دابة وثوب بلا سرف.
ولغير المأذون الصدقة من قوته برغيف ونحوه ما لم ينضر، والمرأة من بيت زوجها بذلك بلا إذنه.
وعنه: منعها.
ولا يجبر رقيقه على خراجٍ يأخذه منه كل يومٍ.
الصفحة 689
1394