باب الشّركة
وهي: إما في ملكٍ، فلا يتصرّف فيه بلا إذن شريكه، فإن تصرف نفذ في حصّته، نصّ عليه.
وعنه: لا.
وإما ف عقدٍ.
وتصحّ بين من يصحّ تصرّفهم من الأحرار والمكاتبين المسلمين والكفار.
فإن اشترك مسلمٌ وذميٌّ كره، وإن باشر المسلم التصرّف فلا.
فصل:
فمنها شركة العنان وهي: بدنان بما ليهما الحاضرين المعلومين لهما من النقد، وإن اختلفا جنسًا وقدرًا.
وفي المغشوشة والفلوس النافقة وجهان.