كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

الله يكون بينهم كما اتفقوا؛ صح العقد.
وقيل: لا.
قلت: فلكل واحد من الحاصل أجرة المثل لماله أو نفسه.
ولو دفع شبكة إلى من يصيد بها لهما؛ فكله للصياد، وعليه أجرة الشبكة.
ومن قلنا: يقبل قوله؛ حلف لخصمه بطلبه.

الصفحة 712