كتاب الرعاية الصغرى في الفقه (اسم الجزء: 2)

فصل:
ويجوز العقد مدة معلومة تبقى العين فيها.
وقيل: لا تزيد على ثلاثين سنة.
وقيل: لا تبلغها.
فإن قال: أجّرتك كلّ شهرٍ بدرهمٍ؛ صحّ على الأقيس، وكلما دخل شهرٌ لزمته فيه ما لم يفسخ أحدهما أوّل يومٍ منه.
وقيل: بل عقيب الشهر الذي قبله.
قُلْتُ: أو يقول: إذا مضى هذا الشهر فقد فسختها.
وكذا كل دلوٍ بتمرةٍ.
وإن قال: ما حملت لي من هذه الصبرة فكل قفيزٍ بدرهمٍ؛ لم يصحّ.
وقيل: بلى.
ومن اكترى لمدة غزاته بطل، نصّ عليه.
وإن قال: كل يومٍ بدرهمٍ؛ صحّ. وخُرِّج المنع.
فإن أجّره سنة خمس وهو في سنة ثلاث، أو رمضان وهو في رجب؛ صحّ حتى مع شكل العين بإجارة الرهن حين العقد لا التسليم.
فصل:
ولا بد من معرفة النفع بعرف كسكنى دارٍ، أو عمل ووصف كحمل كذا أو هذا إلى موضع كذا، وبناء حائط طوله وعرضه وعلوّه وآلته كذا، وزرع

الصفحة 721